١٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَنِيَّةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعُضُّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، كَمَا يَعُضُّ الْبَكْرُ؟» فَأَطَلَّهَا. قَالَ: الْحَكَمُ: أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا؟ قُلْتُ: أَبْطَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.