Mazlumlara Yardım
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Türler
(¬12) مابين الأقواس زيادة من المحقق ،وفي (و) : جاء الكلام متواصلا مع ماقبله بدون عنوان ولا يخفى أنه أشد [85/267] من حبس التهم، وأضيق مكانا، وأطول زمانا، لأن حبس التهمة عقوبة على ظن، وهذا على يقين (¬1) من : بينة عدل، أو ما يتأدى به العلم القاطع، من: سماع، أو نظر، أو شهرة خبر (¬2) ليست هي (¬3) من الدعوى في الحكم، أو إقرار صحيح، أو ما يشبه (¬4) ذلك.
وكل منكر باطل دينا فالعقاب (¬5) على فاعله ،وعلى قدر الجريمة يكون التغليظ والتخفيف، وكله على نظر القائم فيه بالعدل، من عذاب على قتل، أو قطع طريق (¬6) أو سفك دم، أو اقتسار (¬7) فرج، أو زنا، أو نهب، أو سرقة، أو شرب خمر.
أو أكل الحرام : كلحم ميتة أو خنزير على علم في غير ضرورة ولاعذر، أو شرب الدخان ،والبنج، والأفيون، والتتن، ونحوها.
¬__________
(¬1) هذا الفصل هو النوع الثالث مما يجوز للحاكم الحبس عليه والمشار إليه في المسألة الثانية من الفصل السابع حيث تحدث هناك عن عقوبة الحبس بالتهمة ،أما هنا فقد تحدث عن العقوبات التي تثبت ببينة شرعية.
والمراد باليقين -هنا- البينات التي تثبت بها الدعاوي شرعا والتي يعتمد فيها على حكم الظاهر
(¬2) كلمة :" خبر" سقطت من (ز)
(¬3) في (د،و) : "هو" بدل :"هي" وله وجه.
(¬4) في (د) :"أشبه " وهما سواء.
(¬5) في (د) :" في العقاب " وهو خطأ
(¬6) من (ز) ،وفي (و) :" من عذاب على قتل أو قاطع طريق" وهو صحيح أيضا ، وفي بقية النسخ:" من عذاب على قتل أو قتل...الخ"
(¬7) الاقتسار : من قسره على الأمر واقتسره بمعنى قهره واغتصبه [الفيروز أبادي( القاموس) ،ج 2 ص165،مادة : قسر ، باب الراء فصل القاف].
Sayfa 265