219

Mazlumlara Yardım

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Türler

Fıkıh

وأن (¬1) عنده بينة (¬2) عليها، فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة ، ويقطع (¬3) الحاكم (¬4) بينهما.

وكذلك في العبد إذا ادعى العتق من سيده ، فإن (¬5) له عليه البينة ، أو المرأة (¬6) ادعت أنه زوجها وهو ينكر ذلك فهم على ثلاث مراتب:

... - مأمون من الهرب ، فلاحبس عليه.

... - أو واجد (¬7) الكفيل عليه فكذلك.

... - أو مخوف الفرار والهرب ، فهو الذي يجوز للحاكم حبسه حتى تحضر البينة ، أو ... ... حضرت حتى يصح تعديلها فيما قيل.

... وفي قول الشيخ (¬8) محمد بن محبوب أنه يحبس يوما ، فإن جاء (¬9) بالبينة وإلا ترك ، لئلا يضيع الحق ، هكذا جاء في الأثر عنه (¬10) .

فلا أدري ما أراد بقوله (¬11) :"وإلا ترك"؟ ، فإنه يحتمل في التأويل تركه في الحبس ، فلا أدري

[60/242]معنى التحديد (¬12) باليوم،أو إطلاقه (¬13) من الحبس،ولعله الأشبه بمفهوم (¬14) كلامه،فلينظر (¬15) فيه.

¬__________

(¬1) في ( أ ، ج ، ه) :" وأنه" وفيه تكرار للضمير مما يؤدي إلى الركاكة.

(¬2) في ( ج ، د ، ه ، و، ز) :" البينة" وهما سواء.

(¬3) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فيقطع " وهما سواء

(¬4) من (د ، ه ، و ، ز) :" الحكم " وهما سواء.

(¬5) من (ز) ، وفي بقية النسخ " وأن " وهما سواء.

(¬6) في (ز) :" والمرأة" وهو خطأ في المعنى.

(¬7) في (ب ،و):" أو أخذ " وله وجه.

(¬8) في (ز) :" الشيخ العالم الفقيه".

(¬9) كلمة : "جاء" سقطت من:(ب ، د ، ه، و).

(¬10) انظر : الكندي ، ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 161.

(¬11) في ( أ ، ب ، ج ، ه) :" لقوله " والصواب ما أثبت في المتن.

(¬12) في( ج، ه): فلا معنى لتحديد " وفي (د) :" فلا يكون معنى يكون لتحديده " وفيه ركاكة ، وفي (ز): "فلا يكون معنى لتحديده" وله وجه.

(¬13) في (ب) :" ولا إطلاقه" ، وهو خطأ ، وفي (ز) :" وإطلاقه" وله وجه.

(¬14) في (ز) :" لمفهوم" وله وجه.

(¬15) في (أ ،ب) : فالينظر " وهو خطأ رسما.

Sayfa 219