Mazlumlara Yardım
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Türler
فكيف بمن كان حليف الكبائر؟ إن عقابه لأشد.
وانظر إلى رحمة الله الواسعة أن فاعل الكبيرة إذا تاب وأخلص وأعطى الحق من نفسه، وعرف صدقه بذلك جاز ترك عقوبته ، مالم يجب عليه حد مشروع ، فترك الفرائض لا يجوز عن تائب ولاغيره (¬1) .
وأما ما خرج [على] (¬2) معنى الاجتهاد والنظر فالحاكم موسع له في نظر الأصلح من العقوبة والترك ، حتى في الكبائر ، فمن كفاه النهي مثلا عن بيع الربا وأشباه ذلك فالنهي فرض عينه وإن لم يكفه فالعقاب على نظر الحاكم، لردعه بما هو له أهل، ولا نعلم بعد التوبة عقابا ، ولا نراه في النظر ،ولهذا نظير من القول في الأثر.
... وهكذا (¬3) حكم الأموال مطلقا ، إلا على ما خرج على معنى البغي ظلما وعدوانا ، كالنهب والسرق ،فإنه أشد ، ولا ينبغي الغفول عنه ، نعم إن رفع إليه ذلك وجب الأخذ به ، والعقاب بمقتضاه ، ولو تاب بعد الرفيعة (¬4) عليه فأرضى الخصوم وبقي حق الله جاز أن لا يؤاخذ (¬5) به إلا الحدود ، فلا بدمنها ، إلا أن يكون مستحلا (¬6) فالتوبة تجب ما قبلها في حقه.
¬__________
(¬1) المقصود بالفرائض هنا : الحدود
(¬2) الأنسب -والله أعلم-" عن " بدلا من " على".
(¬3) في (ب) :" وهكذى " وهو خطأ رسما.
(¬4) الرفيعة :" ما رفع به على الرجل ،ورفع فلان على العامل رفيعة ،وهو مايرفعه من قضية ويرفعها". [ ابن منظور ( اللسان ) ، ج 8 ص 130 ،مادة : رفع ].
(¬5) في (ب ، د ، ه) :" لا تؤخذ " ، وهو خطأ في المعنى.
(¬6) المستحل :" هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله تعالى اعتقادا منه أنها حلال متمسكا على ذلك بشبهة من كتاب أو سنة أو إجماع ،فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ، ويلتزم تخطئة من خالفه دينا" [ السالمي ، ( مشارق أنوار العقول ) ج 2 ص 386].
Sayfa 210