Öfke Anında Boşamanın Hükmü

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
11

Öfke Anında Boşamanın Hükmü

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Araştırmacı

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبان كمالَ التصوُّر والقصد، فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية، ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا (^١). فأما من حصلت له مبادئ الغضب وأوائله، بحيث لا يتغير عليه عقله وذهنه، ويعلم ما يقول ويقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه. وكذا من بلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب الإرادة والعلم، فهذا لا يتوجَّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه (^٢). فتبيَّن بهذا أن المُعَوَّلَ عليه عند ابن القيم لعدم وقوع طلاق الغضبان ليس هو الغضب، وحده، بل لا بُدَّ صلى اجتماع أمرين: غضبٍ يُغمِي عن كمال التصوُّر، وعدمِ قصدٍ من القلب لإيقاع الطلاق. والمرءُ يُدَيَّنُ في ذلك (^٣). فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران، وما عداه فواقعٌ طلاقُه. ومع هذا التفصيل والتحرير، أَجْمَلَ بعض الفقهاء مذهبَ ابن القيم في المسألة، وأطلق خلافه فيها. قال الشيخ مرعي الكرمي في "غاية المنتهى":

(^١) انظر: (ص: ٤٦). (^٢) انظر: (ص: ٢٠ - ٢١). (^٣) انظر: (ص: ٤٢).

المقدمة / 13