92

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Araştırmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

ما لا يبيح غيرها، والضرورة داعية إلى قراءة الحائض، لأنها متى منعت من القراءة أدى ذلك إلى نسيانها لطول أمرها، ولأنها (١) لا يمكنها رفعه عن نفسها، بخلاف الجنب فإِنه لا ضرورة به إلى ذلك، لأنه يمكنه رفع ذلك عن نفسه. ٣٩ - وإنما قال مالك يتوضأ الجنب إذا أراد النوم (٢)، ولا تتوضأ الحائض، مع أن كلا المانعين موجب للغسل؛ لأن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما ترك غلظ عليه بالوضوء، ولا كذلك الحائض، لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها (٣) تغليظ، لأنها معذورة بترك الاغتسال.

(١) في (ب) وإنها. (٢) المدونة ١/ ٣٤. (٣) (ب): عليه.

1 / 104