452

İdah

الإيضاح

Soruşturmacı

السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث

Yayın Yılı

1363 ش

فإن قدم الزوج الأول بعد فيخير بين 1 امرأته والصداق، فأيهما اختار دفع إليه والأمة.

مجمعة على خلاف هذا 2.

فلا طعن على رجل 3...........................

Sayfa 489