307

İdah

الإيضاح

Soruşturmacı

السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث

Yayın Yılı

1363 ش

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
On İki Şii İmam

قال الله: [1 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 2 فهذه الابنة ولد أم غير ولد؟

قلتم: وهي ولد ولكن هذه سنة الصحابة، قلنا: فسنة الصحابة خلاف قول الله تعالى؟ - قلتم: ليس لنا [أن] نرد على الصحابة، قلنا لكم: بل أن تردوا على الله.

قلنا: وإن كان مكان الأخت أخ؟ - قلتم: فله النصف، قلنا: قسم الله للأخت النصف إذا لم يكن [له] ولد وقسمتم لها النصف كملا " 3 مع الولد وكان يجب في قياس قولكم أن تعطوا الأخ المال 4 كله كملا لأنه قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،

Sayfa 316