Şeriat Farklarının Açıklaması - Bölüm 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Türler
المقام الثاني: قد وقع الاتفاق على أن نية القربة كافية في شهر رمضان، ووقع أيضا على أنها غير كافية فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين.
وحصل الاختلاف في الاكتفاء بها في النذر المعين، فذهب الشيخ الى أنها غير كافية، بل لا بد من نية التعيين، لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر الى التعيين، ولانه أحوط.
وذهب المرتضى (قدس الله روحه) الى الاكتفاء بها، ومنعه ابن ادريس، لان الشرع وان لم يعين زمانه في الاصل، فقد يعين بالنذر، وكما لا يفتقر رمضان الى نية التعيين لتعين زمانه، فكذا هنا، ونمنع المساواة بين المعنيين.
سلمنا لكن التعيين ليس أمرا وجوديا، فلا يصلح للعلية، واذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنية القربة في شهر رمضان معللا بالتعيين، بل بعلة غير معلومة لنا.
سلمنا لكن التعدي قياس، وهو باطل عند كثير، وبالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين.
قال (رحمه الله): ولو زالت الشمس فات محل النية، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها الى الغروب لصوم النافلة. والاول أشهر.
أقول: قد ذهب الى هذا القول بعض أصحابنا، وهو اختيار السيد المرتضى وابن حمزة، وتبعه ابن ادريس، وبه روايات، لكن الاول أنسب بالاصل وأظهر في النقل، وعليه عمل أكثر الاصحاب.
وذهب أبو علي ابن الجنيد منا الى جواز ايقاع النية بعد الزوال لصوم الفرض أيضا، ذاكرا كان أو ناسيا، وهو قول شاذ وبه روايات أيضا.
قال (رحمه الله): وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه، ولو سها عند دخوله فصام، كانت النية الاولى كافية.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في كتب الفتاوى خاصة ومنعها
Sayfa 93