Şeriat Farklarının Açıklaması - Bölüm 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Türler
ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم (1).
والقول الثاني محتمل للاجماع، على أن الامام وارث من لا وارث له، ونمنع أنه انما اشترى بمالهم، لانه أحد مصارفها، والرواية ضعيفة السند، فان في طريقها ابن فضال وهو فطحى، وابن بكير (2) وهو مطعون فيه والاقوى عندي الاول.
[ما لو احتاجت الصدقة الى كيل ووزن]
قال (رحمه الله): اذا احتاجت الصدقة الى كيل ووزن، كانت الاجرة على المالك. وقيل: يحسب من الزكاة، والاول أشبه.
أقول: القولان للشيخ (رحمه الله). ولعل الثاني أقرب.
لنا- ان دفع الزكاة على المزكي واجب مطلقا، ولا يتم الا بالكيل والوزن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والا لخرج الواجب عن كونه واجبا، أو لزم تكليف ما لا يطاق، والثاني بقسميه باطل، فكذا المقدم.
احتج على الثاني باصالة براءة الذمة، ولان ايجاب ذلك مخالف [لظاهر الآية، فلا يصار إليه الا بدليل قاطع، والاصل يخالف] (3) للدليل، ومخالفة الظاهر انما يكون باثبات ما ينافيه، أو ينفي ماهيته، أما اثبات ما لا يدل عليه لفظ الآية لا اثباتا ولا نفيا بدليل آخر، فليس لمخالفة الظاهر، فافهمه.
لا يقال: التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.
لانا نقول: هذا بناء على قاعدة فاسدة، قد بينا فسادها في كتب الاصول.
قال (رحمه الله): أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط
Sayfa 76