Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والرشد (1) يكون بشيئين: أن يكون مصلحا لماله، وعدلا في دينه، فإن اختل أحدهما استمر الحجر [عليه] (2) أبدا إلى أن يحصل الأمران، فإن ارتفع الحجر باجتماع الامرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور عليه، للسفه، وخلعه، ولا تدفع المرأة بدل الخلع إليه، (3) ويصح مطالبته بالقصاص، وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
ولا يزول حجر [السفيه إلا بحكم الحاكم، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة ماله بين الغرماء، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا] (4) من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس، فالناظر في ماله الحاكم، ومن يصير محجورا عليه، كالصبي والمجنون، كان الناظر في ماله الأب أو الجد.
الفصل الثاني لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له، أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته، ولاوجه له سواه [ويجوز له شراؤه (5) ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة (6) وشرى العقار نظرا له، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه، فادعى أنه باعه بلا حاجة ولا غبطة، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده، وقول الصبي، إن كان الولي وصيا أو أمينا، وعليهما
Sayfa 296
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin