265Şiilerin Aydınlanmasıإصباح الشيعة بمصباح الشريعةQutb al-Din al-Kindi - 600 AHقطب الدين الكيدري - 600 AHSoruşturmacıالشيخ إبراهيم البهادريYayıncıمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامBaskıالأولىYayın Yılı1416 AHYayın YeriقمTürlerŞii Fıkhıالحاكم، (1) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس، أو يبرئه من الضمان.إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه، لم يكن له رده.من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه.* * *Sayfa 291KopyalaPaylaşAI Sormak