249

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Soruşturmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

وبنى (1) فيها فله الغلة، ولصاحب الأرض طسقها. (2) من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة، سواء كان بحضرة المزارع أو لا، وصح البيع، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.

إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة، سواء تصرف وانتفع أو لا.

* * *

Sayfa 274