Faydaları Açıklama
إيضاح الفوائد
Araştırmacı
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1387 AH
الإقامة والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو خطوة أو سجدة أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ورفع الصوت به إن كان ذكرا وهذه في الإقامة آكد، ويكره الترجيع بغير الإشعار والكلام في خلالهما، ويحرم التثويب.
المطلب الرابع في الأحكام يستحب الحكاية وقول ما يتركه المؤذن، ويجتزي الإمام بأذان المنفرد لو سمعه والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم فإن خشي فوت الصلاة اجتزء بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة، ويكره الالتفات يمينا وشمالا والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة والساكت في خلاله يعيدان خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل من التأذين والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتاج الفقيه إلى معرفة المكان في هذا الموضع (ج) محاذي الصدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان، وعلى تفسير أبي الصلاح ليس من المكان، (فعلى الأول) إن لاقى أبطل (وعلى الثاني) لا يبطل (د) لو بسط على الأرض النجسة شيئا طاهرا وصلى عليه لم يضر، وإن كان يصلي على نجاسة لأنه لا يماسه ولو كان فيه فرج بحيث يماس جزء من بدنه أو ثوبه الموضع النجس لم تصح صلاته.
قال دام ظله: والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
أقول: إذا ترك الأذان والإقامة حتى شرع في الصلاة ما حكمه، الكلام فيه في مقامات خمسة، هل يرجع لتداركهما أو لا، وما شرط رجوعه، ومتى يرجع، ومن يرجع، وما يتفرع عليه من المسائل التي أشار إليها المصنف في هذا الكلام، (أما الأول) فقد سوغ الرجوع بشروط ويدل عليه ما يأتي من الروايات، (وأما الثاني) فنقول أجمع الكل على اشتراط عدم تضيق الوقت ولو عن جزء كالتسليم وعدم فوات</div>
Sayfa 96