695

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
باب الكتابة
[فَصل]
٧٩٨ - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلِّب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين (١).
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (٢).
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع (٣).
بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (٤).
فَصل
٧٩٩ - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت (٥)
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (٦).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٤١، الكافي، ٢/ ٦١٥، المحرر، ٢/ ٨، الإقناع، ٣/ ١٥٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٨، المبدع، ٦/ ٣٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٧.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٥٢٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٦٧، كشاف القناع، ٤/ ٥٦٦.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٨، المبدع، ٦/ ٣٠٨، كشاف القناع، ٤/ ٥٢١.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٧، الإقناع، ٣/ ١٥٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٤.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٥، الإقناع، ٣/ ١٣٥، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٥.

1 / 706