582

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
فَصْل
٦٣٦ - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته (١).
ولو صلَّى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (٢).
والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.
بخلاف الإِسلام، فإنَّه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (٣).
قلت: هكذا قيد السامري (٤) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (٥) ﵁.

(١) انظر: الكافي، ٤/ ١٥٦، المغني، ٨/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٣٥٥.
(٢) المذهب: أنَّه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإِسلام - كما قاله المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، ٨/ ١٤٣، الشرح الكبير، ٥/ ٣٦٤، الإقناع، ٤/ ٣٠٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٩٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ.
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) وهذا التفريق في مذهب الشافعي إن كان الكافر مرتدًا، فأما إن كان الكافر أصليًا فإنَّه لا يحكم بإسلامه بالصلاة ولو صلى في دار الحرب.
انظر: المهذب، ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج، ٤/ ١٣٩.

1 / 593