552

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (١).
والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.
بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (٢).
فَصْل
٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها (٣).
وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (٤).
والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.
بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (٥).

= انظر: الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع وحاشيته، ٣/ ٣١٣، المحرر، ٢/ ١١٥، الإقناع، ٤/ ١٤٣.
(١) انظر المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٦٠١، ٦٠٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٣، المبدع، ٨/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٢.
(٣) على قول في المذهب. قال به القاضي، ونص عليه في المغني، والشرح الكبير، وقدمه في المبدع.
والقول الآخر: أنَّه لا نفقة لها؛ لأنه حكم بوفاة زوجها بعد مدة الانتظار، فصارت معتدة للوفاة.
قدم القول بهذا في: الفروع، والإنصاف، ونص عليه في الإقناع، وشرح المنتهى، وغيرها.
انظر: المغني، ٧/ ٤٩٤، الشرح الكبير، ٥/ ٦٤، الفروع، ٥/ ٥٤٨، الإنصاف، ٩/ ٢٨٨، الإقناع، ٤/ ١١٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٢٢.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٣٥٨، المحرر، ٢/ ١١٧، الإنصاف، ٩/ ٣٦٨، الروض المربع، ٢/ ٣٢٤.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٤٩٤، الشرح الكبير، ٥/ ٦٤.

1 / 563