547

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.
والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.
والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (١).
فَصْل
٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها
ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (٢).
والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.
وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (٣).
قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (٤).
فَصْل
٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (٥).

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧، المحرر، ٢/ ١١٦، الفروع، ٥/ ٥٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٦١٢، الشرح الكبير، ٥/ ١١٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٤.
(٤) حيث ذهب إلى أن الحكم في المرتدة كالحكم في الناشز.
وانظر قول القاضي وابن عقيل في: المحرر، ٢/ ١١٦.
(٥) حكي القول به عن القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه ليس لولي الأمة الفسخ، بل الخيار لها؛ لأنَّ النفقة حق لها، فلم يملك الولي الفسخ، كالفسخ للعيب. =

1 / 558