544Delillerin Açıklanmasıإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharafuddin Abdul Rahim al-Zarirani - 741 AHشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 AHSoruşturmacıأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىYayıncıدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣١ هـYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarفَصْل٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).(١) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.(٢) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.1 / 555KopyalaPaylaşAI Sormak