491

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
والفرق: أن يمينه انحلت بيمينها حيث بدأته، ويمينها انحلت ببدائته، فبرَّا جميعًا.
بخلاف الثانية، فإنها حيث بدأته وقع العتق، ولا يقع طلاق لما ذكرنا (١).
فَصْل
٥٠٣ - إذا قال: كلما أكلت رمانةً فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانةٍ فأنت طالق، فأكلت رمانةً، طلقت ثلًاثا
ولو أتى بإنْ مكان كلما، طلقت طلقتين (٢).
والفرق: أن كلما يقتضي التكرار، فطلقت بنصفيها طلقتين، وبجملتها طلقةً، فصارت ثلاثًا.
بخلاف إنْ، فإنه لا يقتضي التكرار، فتطلق واحدةً بنصفها، وأخرى بكلها، ولا يتكرر الوقوع بالنصف الآخر، لما ذكرنا من عدم اقتضاء إنْ للتكرار (٣).
فَصْل
٥٠٤ - إذا حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه، أو لا يركب دابةً هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
ولو حلف لا يتزوج وهو متزوج، أو لا يتطيب وهو متطيب، فاستدامه، لم يحنث (٤).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٢١١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٩٣، المبدع، ٧/ ٣٥٤، كشاف القناع، ٥/
٣٠٥.
(٢) انظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ١٨٥، المحرر، ٢/ ٦٤، الفروع، ٥/ ٤٢٩، الإقناع، ٤/ ٣١.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٨٧، الشرح الكبير، ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣، كشاف القناع، ٥/ ٢٨٨.
(٤) انظر المسألتين في: =

1 / 502