484

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
والفرق: أن الخلع في الأولى صادف محلًا؛ لأن بقدوم زيدٍ بعد الشهر بيومين تبيَّنا: أن الخلع وقع وهي زوجةٌ؛ لأن المراد: أنت طالق قبل قدومه بشهرٍ من حين يميني، وقبل يمينه بشهرٍ كانت مطلقةً بالخلع، فلذلك صح الخلع دون الطلاق.
بخلاف الثانية، فإنه إذا قدم بعد شهرِ وساعةٍ تبيَّنا: أن الخلع لم يصادفها زوجةً، بل كانت مطلقةً، فيقع الطلاق بتعليقه، ويبطل الخلع لما ذكرنا (١).
فَصل
٤٩١ - إذا قال: أنت طاقٌ أمس، يريد الإيقاع مسندًا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي (٢).
ولو قال: أنت طالق قبل موتي بشهرٍ، ومات بعد شهرٍ، وقع الطلاق قبل موته بشهرٍ (٣).
والفرق: أنه من المستحيل وقوع الطلاق قبل إيقاعه، فإذا قال: أنت طالق أمس، والإيقاع إنما وجد/ اليوم، لم يتصور وقوعه أمس، فلم يقع إلَّا [٥٨/ب] بعد إيقاعه.
وأما المسألة الأخرى، فالطلاق لم يقع فيها قبل إيقاعه، بل بعده قبل الصفة على ما شرط (٤).

(١) انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠ - ٤٦١، المبدع، ٧/ ٣١١، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيحتمل أنه من زيادة المصنف.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٥، المقنع، ٣/ ١٦٨، المحرر، ٢/ ٦٧، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٢.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٦٩ - ١٧٠، المحرر، ٢/ ٦٨، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٣.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١١/ أ، (العباسية).

1 / 495