439

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
باب الصداق
فصل
٤٣٢ - إذا أصدقها عبدًا فزاد زيادةً متصلةً، كسمن وتعلم صنعةٍ، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدًا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد. رواية واحدة (١).
ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادةً متصلةً، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (٢)، وعنه: يمنع الرجوع (٣).
قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. روايةً واحدةً، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.
[٥١/أ] قلت: وقد خرَّج (٤) أبو البركات (٥) في مسألة الزيادة/ المتصلة روايةً

(١) انظر: الكافي، ٣/ ١٠٠، المحرر، ٢/ ٣٦، القواعد لابن رجب، ص، ١٥٩، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤.
(٢) في رواية الميموني، وإسحاق بن هاني.
انظر: مسائل ابن هاني، ٢/ ٢٢، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨.
(٣) والصحيح في المذهب من هاتين الروايتين: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع.
ووجهه: أن الفسخ بسبب حادثٍ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلةَ، ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها، ولأن النماء لم يصل إليه من البائع فلم يستحق أخذه منه، كغيره من أمواله.
انظر: المغني، ٤/ ٤٦٤، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨، الأنصاف، ٥/ ٢٩٢، الإقناع، ٢/ ٢١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤٣١.
(٤) التخريج في اصطلاح المذهب: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم.
انظر: الإنصاف، ١/ ٦، ١٢/ ٢٥٧.
(٥) في المحرر، ٢/ ٣٦، وانظر أيضًا: القواعد لابن رجب، ص ١٥٩، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤.

1 / 450