390

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
باب الوديعة
[فصل]
٣٥٨ - إذا طلب المودع الوديعة في حالةٍ لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه (١).
ولو تلف المال قبل إمكان أداء الزكاة، لم تسقط (٢).
والفرق: أن الوديعة يتعلق أداؤها بردّ عينها، وفي قبولها رفقٌ، فلو ألزمنا المودع ردها قبل إمكانه، امتنع الناس من قبولها، فأفضى إلى حرجٍ؛ فلذلك لم يضمنها (٣).
بخلاف الزكاة، فإنها تتعلق بالذمة، فوجبت بحلول الحول، ولم يعتبر إمكان الأداء (٤).
فَصل
٣٥٩ - إذا اختلف المودِعُ والمودَعُ في الرد، فالقول قول المودَع (٥)

(١) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٨، الإنصاف، ٦/ ٣٥٢، الإقناع، ٢/ ٣٨٤.
(٢) إلا أن يكون المال الزكوي زرعًا أو ثمرًا، فيتلف بجائحةٍ قبل حصادٍ أو جذاذٍ، فإن الزكاة تسقط عنه.
انظر: الهداية، ١/ ٦٤، الكافي، ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات، ١/ ١٧٧، الروض المربع، ١/ ١٠٨.
(٣) ولأنه لم يتعد فيها، فلم يجب عليه ضمانها.
انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٨، كشاف القناع، ٤/ ١٨٢.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٦٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٦١٠.
(٥) انظر: الهدا ية، ١/ ١٨٩، المقنع، ٢/ ٢٨٢، الإقناع، ٢/ ٣٨٢.

1 / 401