387

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
ولو أحيا أرضًا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها (١). ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد ﵁.
والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.
بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقفٍ (٢).
فَصْل
٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضًا، فظهر فيها مَعدِن، فإنه يملك ذلك بملكها (٣).

(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٤٣٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨٠، الإنصاف، ٦/ ٣٦٨.
هذا، والتفريق بين المسألتين في الحكم مبني على القول بأن صفة إحياء الموات: يحصل بما يتعارفه الناس إحياءً، ويختلف صفته باختلاف الغرض من الإحياء، فقد يراد إحياء الأرض سكنًا، أو حظيرةً، أو مزرعة فيكون إحياء كل واحدةٍ بما تتهيأ به
للانتفاع الذي أريدت له.
ووجه القول بهذا: أن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء، ولم يبينه ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العرف، إذ ليس له طريق سواه.
وهذا القول روايةٌ في المذهب، اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة في العمدة وغيرهم.
والرواية الثانية في صفة الإحياء: أنه يحصل ببناء حائط على الأرض الموات، دون اعتبار للغرض من إحيائها.
ووجه القول بهذا: قوله ﷺ: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه في إرواء الغليل.
انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ١٣١، سنن أبي داود، ٣/ ١٧٩، إرواء الغليل، ٦/ ١٠.
وهذه الرواية هي الصحيح في المذهب، كما قاله في الإنصاف، ونص على القول بها أكثر المصنفين.
وبهذا يظهر أن لا فرق بين المسألتين على الصحيح من المذهب.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠، الفروع، ٤/ ٥٥٢، الإنصاف، ٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩، الإقناع، ٢/ ٣٨٨.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٤٣٧، المغني، ٥/ ٥٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨٠.
(٣) هذا إن كان المعدن من المعادن الجامدة، كالذهب والفضة ونحوهما، سواء أكان =

1 / 398