367

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
كتاب الوقف
[فَصْل]
٣٢٥ - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (١).
ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (٢).
والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.
بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (٣).
فَصْل
٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (٤).
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (٥).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٧، الكافي، ٢/ ٤٥٠، المحرر، ١/ ٣٦٩، الإقناع، ٣/ ٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٨، الكافي، ٢/ ٤٥٢، الإنصاف، ٧/ ٣٤، الروض المربع، ٢/ ٢٣٩.
(٣) انظر: كشاف القناع، ٤/ ٢٥٠.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢١٢، المحرر، ١/ ٣٧٤، الإنصاف، ٧/ ١٣٦ - ١٣٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: المبدع، ٥/ ٣٧٤.

1 / 378