359

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
فَصْل
٣١٤ - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (١).
ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (٢).
والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (٣).
بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (٤).
فَصْل
٣١٥ - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (٥).
ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (٦).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (٧).
بخلاف المسألة الثانية، فإن (٨) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المغني، ٥/ ٤٥٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.
(٢) اختاره القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.
انظر: الكافي، ٢/ ٣١٦، الفروع، ٤/ ٤٤٠، الإنصاف، ٦/ ٦٢، الإقناع، ٢/ ٣١١.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٤٥٣،، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.
(٤) انظر: المبدع، ٥/ ١٠٤.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٣٣٥، المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨.
(٧) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.
(٨) كررت كلمة (فإن) في الأصل، فحذفت المتكرر.

1 / 370