333

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
باب الغصب
[فصل]
٢٨٠ - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه (١).
ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (٢).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (٣).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (٤).
فصل
٢٨١ - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (٥).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩٣، المقنع، ٢/ ٢٤١، المحرر، ١/ ٣٦١، الإقناع، ٢/ ٣٤٦.
(٢) في قول في المذهب، قال به القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه مخير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها، وأرش نقصها.
ووجهه: أن المثل لا يجب لوجود عين المال، ولا يجب أرش العيب لعدم استقراره؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه، وحيث كان كذلك بقيت الخيرة إليه: بين أخذ البدل، لما في التأخير من الضرر، وبين الصبر حتى يستقر الفساد.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٢، المقنع، ٢/ ٢٣٩، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، المبدع، ٥/ ١٦٧، الإقناع، ٢/ ٣٤٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥١٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٧/ ب.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٩، الإنصاف، ٦/ ١٥٨.
(٥) انظر المسألتين في: =

1 / 344