326

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
ولو أقر بما يوجب المال، ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطا والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدينٍ، وفيه روايتان:
إحداهما: يصح، ويتبع به بعد العتق، واختارها السامرِّي (١).
والأخرى: يتعلق برقبته، وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولًا واحدًا (٢).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن، فلذا لم يتعلق بمال التجارة.
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (٣).

(١) في الفروق، ق، ٦٥/ أ.
وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، ٣/ ١٣٨، الفروع وتصحيحه، ٦/ ٦١١، القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٤/ ٤٥٩.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ أ.

1 / 337