292Delillerin Açıklanmasıإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharafuddin Abdul Rahim al-Zarirani - 741 AHشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 AHSoruşturmacıأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىYayıncıدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣١ هـYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarوهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (١)، فظهر الفرق.(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٨٤ - ٥٨٥، الكافي، ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠ - ٣١، المبدع، ٤/ ٢٧٥.1 / 303KopyalaPaylaşAI Sormak