283Delillerin Açıklanmasıإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharafuddin Abdul Rahim al-Zarirani - 741 AHشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 AHSoruşturmacıأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىYayıncıدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣١ هـYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarبخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة (١).(١) انظر: كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.1 / 294KopyalaPaylaşAI Sormak