[ 60] قوله: ما روي عن ابن عباس الخ، لقائل أن يقول شرط الدليل أن يكون مسلما عند الخصم والخصم قد لا يسلم صحته إذ الحديث متكلم في صحته عند المخالفين، إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فيتوجه عليه والله أعلم بالصواب.
[61] رواه الجماعة إلا مسلما متوقفين عند قوله - ابن عباس - مرة مرة. وروى أحمد ومسلم عن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا.
[62] قوله: اليدين انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نبت له ذراع في ذراعه وجب غسله، وكذا في عضده وامتد للذراع الأصلية، وكذا لو خلق له وجهان ورأسان، حرره بنقل صحيح، ويجب غسل بقية المعصم وهو موضع السوار من اليدين.
[63] قوله: بمعنى نع هذا قول الأكثرين قيل وفيه نظر لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا دخلت كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، وبعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبني على الخلاف في المجاز والإضمار أيهما أولى؟ أقال الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى: والمجاز أولى من الإضمار لأن المجاز أكثر فالحمل عليه أولى، يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حتى يتكرر لمغيا، إذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر، وعلى الثاني الترك متكرر.
قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الخ، إذ ما أتى به دليلا إنما على أنها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها بمعنى مع.
[64] سورة النساء آية 2.
[65] سورة البقرة آية 187.
[66] سورة مريم آية 85.
[67] قوله: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحة رأسه متكئا على ذراعه.
[68] قوله: أصابعه مؤنثة وفيها عشر لغات جمعها قول الناظم:
Sayfa 78