312

İdah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Türler

Fıkıh

وكذلك الأفعال التي التيمم([4]) شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال مثل: صلاة النفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن ومس المصحف، واختلفوا أيضا هل وجود الماء([5]) ينقض التيمم؟ فقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن وجود الماء حدث ينقض التيمم، وذهب آخرون إلى أن الناقض له هو الحدث لا وجود الماء، وأصل هذا الخلاف هل ورود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة بالتراب؟ فمن رأى أنه إنما يرفع ابتداء الطهارة بالتراب قال: لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة بالتراب قال: إنما ينقضها، والحجة لعلمائنا رحمهم الله تعالى في نقض التيمم بوجود الماء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمار: ( إنما يكفيك هكذا ما لم تجد الماء ) وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رحمه الله تعالى: ( فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك )([6]) والأمر محمول على الفور فإن قال قائل: إن الحديث محتمل لأنه يمكن أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام ( ما لم تجد الماء ) يفهم منه إذا وجد الماء لم يصح ابتداء هذه الطهارة، قيل له قوله عليه الصلاة والسلام: ( فأمسسه جلدك ) يدل على ما قلنا، فإن قال لما كانت هذه الطهارة بدلا من الوضوء كان لا ينقضها إلا الحدث كالوضوء، قيل له: إن التيمم وجود الماء هو حدث خاص به ينقضه على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة فذهب بعضهم إلى أنه([7]) لا ينقض التيمم وجود الماء في الصلاة، قالوا: وكذلك في الكفارات أنه لا ينقطع البدل ولا يخرج منه إلا بتمامه مع وجود المبدل منه، وكذلك من تزوج أمة بوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الحرة، وخوف العنة ثم وجد الطول إلى تزويج الحرة لم يفسخ نكاح الأمة والله أعلم.

Sayfa 313