اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما دم الحيض لقوله تعالى: { ويسألونك عن الحيض قل هو أذى }([30]). ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ) متفق عليه، والحدث الثاني خروج المني([31]) في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن الصحابة إزالة الغسل على المرأة إذا احتلمت، والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت([32]) قال: ( بلغني أن أم سليم امرأة طلحة الأنصاري سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله - إن الله لا يستحي من الحق([33]) - هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: نعم إذا رأت الماء ) ([34]) واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به الطهارة. قال بعضهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: ( سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع ولم ينزل؟ قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع بنا ذلك، ويغتسل ويأمرنا بالغسل([35]) ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان ) ([36]). والختانان هما الفرجان وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة([37]).
Sayfa 187