136

İdah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Türler

Fıkıh

والذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء: حدث، ونوم، وفعل، فالحدث كل نجاسة خرجت من مخرجيه أو من أحد مخرجيه، أو من داخل بدنه، مثل: البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والمني([44])، والدم، والطهر من النساء، وسلس البول، وكل دابة ورطوبة تخرج من مخرجيه، والقيء والرعاف، وكل دم فائض يخرج من جرح أو قرح أو أشبه ذلك، والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط }([45]) وأجمعوا على أن البول والغائط، والريح والمذي والودي ينقضون الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء لأنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة، والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة([46]) نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) ([47]) فعلله عليه الصلاة والسلام بأنه دم عرق نجس، ولذلك لا ينقض الوضوء، ولم يأخذ بقول من اعتبر المخرج فقط وهو الشافعي، ولا يقول من اعتبر الخارج والمخرج([48]) جميعا وهو مالك، والدليل على صحة قولنا ما ورد من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الوضوء من المذي، والغسل من المني ) ([49]) وما روي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ) ([50]).

Sayfa 137