تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد اأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . [1] وفي كتاب حماد بن عيسى [روايته عن حريز] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنه سئل عن المرأة ، [ هل ] عليها أذان وإقامة؟ قال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين» . [2] وهذه الرواية أشبه بقول الطاهرين أهل البيت صلوات الله عليهم .
ذكر أذان الصبي والعبد والمملوك
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد الله / 122 / جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «لا بأس بأذان الغلام قبل أن يبلغ أشده» والأشد الاحتلام . قال : حدثني أبو الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سأله أبي وأنا حاضره عن [قول الله عز وجل : @QUR08 «حتى إذا بلغ أشده » ] [3] : اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : «حتى يبلغ أشده» . قلت : وما أشده؟ قال : «احتلامه» . قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر ولا يحتلم ، أو أقل أو أكثر؟ قال : «إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا» . [4] وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «لا بأس أن يؤذن العبد والغلام [الذي] لم يحتلم» . [5]
ذكر أخذ المؤذن الأجر على أذانه
اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في أجر المؤذن ؛ ففي الكتب
Sayfa 133