1241

İktisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا إِلَّا الْحَرَائِرَ، لِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لَا تُنْكَحُ.
وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا (١) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٢)، وَاللَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا الْأُمَّ وَالْأُخْتَ، وَمِنَ الْجَمْعِ إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ/: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣) (فَاقْتَضَى) (٤) أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها، (وكل رضاعة) (٥) سوى الأم والأخت (حلال) (٦).
وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ لَا تَعَارُضَ فِيهِ عَلَى حَالٍ.
وَالثَّامِنُ: قَوْلُ مَنْ قال: إن قوله ﷺ: "غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٧) مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ومن اغتسل

(١) أخرجه البخاري (٥١٠٨ ـ٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨)، ومالك (١١٠٨)، وابن الجعد (١٦٠٧)، وأحمد (٢ ٤٠١ و٤٢٣ و٤٥٢ و٤٦٢ و٤٦٥ و٥١٦ و٥١٨ و٥٢٩ و٥٣٢)، والدارمي (٢١٧٩)، وابن ماجه (١٩٢٩ - ١٩٣١)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والترمذي (١١٢٥ - ١١٢٦)، والنسائي في المجتبى (٣٢٨٨ - ٣٢٩١)، وفي الكبرى: (٥٤٢٠ ـ٥٤٢٧)، وابن حبان (٤١١٣ - ٤١١٥)، والطبراني في الكبير (٥٤٢٠ - ٥٤٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٧١٩ - ١٣٧٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥ و٢٦٤٦ و٣١٠٥ و٥٠٩٩ و٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٤)، ومالك (١٢٥٤)، وإسحاق بن راهويه (١٠١٠)، وأحمد (٦ ١٧٨ و٢١٤)، والدارمي (٢٢٤٧)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٦ - ١١٤٧)، والنسائي في المجتبى (٣٣١٣)، وفي الكبرى (٥٤٧٠).
(٣) سورة النساء: الآية (٢٤).
(٤) في (غ) و(ر): "فاقتضى علي".
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "وإن كان رضاع".
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "حلالًا".
(٧) أخرجه البخاري (٨٥٨ و٨٧٩ و٨٩٥ و٢٦٦٥)، ومسلم (٨٤٦)، ومالك (٢٢٨ - ٢٣٠)، والطيالسي (٢١٦ و٢٥٧٠)، والحميدي (٧٣٦)، وأحمد (٣ ٦ و٣٠ و٦٠ و٦٥ و٦٩ و٣٠٤) و(٤ ٣٤)، والدارمي (١٥٣٧)، وأبو داود (٣٤١ و٣٤٤)، وابن ماجه (١٠٨٩)، والنسائي في المجتبى (١٣٧٥ ـ١٣٧٧ و١٣٨٣)، وفي الكبرى (١٦٦٧ و١٦٦٨ و١٦٨٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٤ و٢٨٧)، وأبو يعلى (٩٧٨ و١١٠٠ و١١٢٧ و١٨٦٨)، وابن خزيمة (١٧٢١ و١٧٤٢ - ١٧٤٦)، وابن حبان (١٢٢٠=

3 / 279