1024

İktisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وَلَوْ قَدِمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا، أَوْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ للعصمة، فكيف تباح لغيره وهي فِي عِصْمَةِ الْمَفْقُودِ؟.
وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ (١) فِي ذَلِكَ أَغْرَبُ وَهُوَ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا قَدِمَ الْمَفْقُودُ يخيَّر بَيْنَ امْرَأَتِهِ أَوْ صداقها، فإن (اختارها بقيت له، وإن) (٢) اخْتَارَ صَدَاقَهَا بَقِيَتْ لِلثَّانِي، (فَأَيْنَ) (٣) هَذَا مِنَ الْقِيَاسِ؟
وَقَدْ صَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا النَّقْلَ عَنِ الْخَلِيفَتَيْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄، وَنَقَلَ/ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ أَمْضَى الْحُكْمَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ خِلَافُهُ، وَمِثْلُهُ في قضايا الصحابة كثير (من) (٤) ذلك (رضي الله عن جميعهم) (٥).
(قال ابن المعذل) (٦): لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَضَرَهُمَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَأَوْقَعَ الصَّلَاةَ/ بِثَوْبٍ نَجِسٍ (مِجَانًا) (٧)، وَقَعَدَ الآخر حتى خرج الوقت «ثم صلاها) (٨) بثوب طاهرٍ ما استوت (حالتهما) (٩) عند مسلم، ولا تقاربت. يعني/ أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدًا أجمع الناس أنه لا يساويه مؤخرها حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ) (١٠) (وَلَا يُقَارِبُهُ) (١١) مَعَ نَقْلِ غير واحد

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٨٥) برقم (١٢٣١٧) عن عمر وعثمان، وورد بنحوه عن عثمان وعلي في السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٤٧) برقم (١٥٣٥٢) وبنحوه قصة الذي اختطفته الجن وتخيير عمر له. أخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٤)، وذكرها ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦)،
(٢) زيادة من المعيار و(غ) و(ر).
(٣) في (غ) و(ر): "فليس".
(٤) في (غ) و(ر): "ومن".
(٥) ما بين القوسين زيادة من (ت)
(٦) في (ط): "قال ابن المعدل"، وفي (غ) و(ر): "قال ابن معذل"، وفي المعيار: قول ابن المعدل، وهو أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي، من كبار فقهاء المالكية، لم يذكروا سنة وفاته. انظر: الديباج المذهب (١ ١٤١)، والسير (١١ ٥١٩)، والتنكيل (١ ٢٠٢).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(٨) في المعيار: وصلاها.
(٩) في (غ) و(ر): "حالهما".
(١٠) زيادة في المعيار و(غ) و(ر).
(١١) في (ط): "ولا يغار به". في (ت): "لم يستويا عند مسلم".

3 / 61