"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (١).
وفي قول شقيق بن سلمة التّابعيِّ الجليل: ما كان أصحاب محمدٍ (٢) (يعدون شيئًا تركه كفر إلا (٣) الصلاة) (٤) حمله المحدِّثون وكثير من الفقهاء على جميع وجوهه من تغطية الحق، وستره، وإزالته في موضوعه ومفهومه، وهو الكفر بالله (٥)، وتأوله بعضهم على بعضها، وهو التغطية أو الستر دون الإزالة، وهي إزالة الإسلام، والله أعلم.
ثم الكفر بالتحريف أو التبديل قد يكون مخرجًا عن الإسلام وقد لا يكون، فإن كان مخرجًا كالتحريف في صفات الباري ﷿ المؤدي إلى تشبيهه بخلقه ﷾، أو تعطيلها، وإخراجها عن معنًى يليق بجلاله؛ فهو كفر مخرجٌ عن الدين بلا شك.
وكذلك التحريف في الأحكام الفروعية المجمع عليها الواجبة [أو المحرمة] (٦) بلا تأويلٍ يسوّغ (٧)، وأما المندوبة أو المكروهة أو المباحة
= والترمذي في الإيمان، باب في ترك الصلاة (٥/ ١٤) رقم (٢٦٢٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة (١/ ٣٤٢) رقم (١٠٧٨)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٨٩) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. ولفظ أحمد قريب من لفظ مسلم.
(١) تقدم تخريجه في (ص ٢٤١) حاشية رقم (٧).
(٢) في (ظ) و(ن): (رسول الله).
(٣) في (ظ) و(ن): (غير).
(٤) تقدم تخريجه في (ص ٢٤٢) حاشية رقم (٤)، وهذا الأثر لعبد الله بن شقيق العقيلي كما بينت ذلك.
(٥) ما ذكره المؤلف ﵀ هنا من حمل الكفر في أثر عبد الله بن شقيق على حقيقته، وهو التغطية والستر والإزالة، هذا يرجح كفر تارك الصلاة خلافًا لما ذكره عن الشافعي وجمهور أصحابه وجماعة من علماء السلف في (ص ٢٧٨).
(٦) في (ظ) و(ن) وليست في (ص).
(٧) مثل تأويلات الباطنية الذين يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فهم يقولون كما ذكر شيخ الإسلام عنهم في التدمرية (ص =