Şeksiz ve Eleştiriden Arınmış İnanç

İbnü'l-Attar d. 724 AH
161

Şeksiz ve Eleştiriden Arınmış İnanç

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Araştırmacı

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

ممَّا صُرح به فيه من حكمٍ أو خبرٍ، أو شك في شيءٍ من ذلك، فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع (١» (٢)، وقد قال (٣) ﷺ: "المراء في القرآن كفر" (٤)، والمراء يكون بمعنى الشكِّ، ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس ﵄ عن النّبيّ ﷺ أنَّه قال: "من جحد آية من القرآن من المسلمين، فقد حلَّ ضرب عنقه" (٥). وكذلك من (٦) جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف (٧) فهو كافر.

(١) هذه العبارة من قوله (... أو كذب به، أو نفى ما أثبته على علم منه ... - إلى - ... فهو كافر ...) فيها زيادة وتقديم وتأخير في الشفا، حيث قال القاضي عياض: (... أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء ممّا صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر ...). (٢) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠١). (٣) في الشفا: (عن النّبيّ ﷺ قال ...). (٤) أخرجه أبو داود في السنة، باب النّهي عن الجدال في القرآن (٥/ ٩) رقم (٤٦٠٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٨٦ - ٤٢٤)، و(٥٠٣ - ٥٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٥٢٩)، وابن حبّان في صحيحه (٤/ ٣٢٤) رقم (١٤٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢٣) من حديث أبي هريرة بلفظه، وفي رواية: (الجدال). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧٠) رقم (٤٦٠٣): (حسن صحيح). وصححه أيضًا في مشكاة المصابيح رقم (٢٣٦). (٥) أخرجه ابن ماجة في الحدود، باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٨) رقم (٢٥٣٩)، وابن عدي في الكامل، ترجمة حفص بن عمر بن ميمون (٢/ ٣٨٦) من حديث ابن عبّاس بلفظه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه؛ إِلَّا أن يصيب حدًّا فيقام عليه". وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦١٠) رقم (١٤١٦) وقال: (منكر). (٦) في (ن) والشفا: (وكذلك إن جحد). (٧) في (ن) والشفا: (أو استخف بها).

1 / 167