واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنها وارثه من جميع التركة على العموم
باب ميراث الإخوة والأخوات
واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ورأوا توريث الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال
Sayfa 56