366

Secde Edenlere Camilerin Hükümlerini Açıklama

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Soruşturmacı

أبو الوفا مصطفى المراغي

Yayıncı

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
العاشر بعد المائة:
يمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء توقيرا لها، قاله الرافعي، وكذا ذكره الماوردي والروياني، واستدلوا بحديث انه ﷺ قال: لا حمى إلا في ثلاث وذكر منها حلقة القوم وهو جلوسهم للتشاور والحديث.
الحادث عشر بعد المائة:
قال الإمام: ليس للإمام أن يتصرف في المساجد والأقطاع فإنها لله تعالى: قال الرافعي: وهذا يخدشه شيئان: أحدهما أن القاضي الماوردي ذكر: أن الترتيب في المسجد للتدريس والفتوى كالترتيب للإمامة حتى لا يعتبر إذن الإمام في مساجد المحال، ويعتبر في الجوامع، وكبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان فجعل لإذن الامام فيه اعتبار، الثاني عد الشيخ أبو حامد وطائفة في جملة ما يقطع ليرتفق بالجلوس فيه للبيع والشراء [مع مقاعد الأسواق رحاب المسجد – وهذا كما يقدح في نفس الأقطاع يعترض على المشهور في المنع من الجلوس في

1 / 394