119

Secde Edenlere Camilerin Hükümlerini Açıklama

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Araştırmacı

أبو الوفا مصطفى المراغي

Yayıncı

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

الحادي والأربعون: قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: لا يجوز قطع شئ من سترة الكعبة، ولا نقله، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وضعه بين أوراق المصحف. ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده بخلاف ما تتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة. وأقره الرافعي على ذلك، وكذا قال الإمام أبو عبد الله الحليمي لا ينبغي أن يؤخذ شئ من كسوة الكعبة. وقال ابن القاص: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء. واحتج بما رواه الأزرقي في كتاب مكة: أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج. قال في الروضة: وهو حسن متعين لئلا يتلف بالبلى. وذكره أيضا في شرح المهذب في أواخر كفارة الإحرام. وروى الأزرقي أيضا عن ابن عباس وعائشة ﵄ أنهما قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى – وسئب عن رجل سرق من الكعبة فقال: ليس عليه قطع.

1 / 142