قُلْتُ: ذِكْرُ هَذَا فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، لَا يَصْلُحُ.
لَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ.
وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، لَا تَثْبُتُ ثُبُوتَ الْأَوَّلِ، بَلْ وَلَوْ ثَبَتَتْ لَمْ تَضُرَّ، لَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْإِفْرَادِ، فَلَوْ نُقِلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَهُ بِالصَّوْمِ كَانَ التَّعَارُضُ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ.
فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَامَهُ أَضَافَ إِلَيْهِ آخَرَ.
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ إِفْرَادُ السَّبْتِ أَيْضًا بِالصَّوْمِ ٢٧٩ ٢٩٠ - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَصُومُوا السَّبْتَ إِلَّا فِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَا شَجَرٍ، فَلْيَمْضُغْهُ»