218

İclam Bi Faydaları

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Soruşturmacı

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.
الرابع: قوله ﵇: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] (١) اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.
فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.
وهو بالضم: الفعل.
وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.
الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] (٢) ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] (٣) بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] (٤) الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، ﵄ (٥).

(١) في الأصل (صلاة)، وما أثبت من ن ب.
(٢) في ب ج (من).
(٣) في ب ج (تركه).
(٤) في الأصل (ورجحه)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) الترمذي رقم (١٢٤) من حديث أبي ذر، وأبو داود في الطهارة (٣٣٢، =

1 / 221