216

İclam Bi Faydaları

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Soruşturmacı

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

[الثالث] (١): الحدث عبارة [عما ينقض] (٢) الوضوء، ومحل الخوض في تفاصيله كتب الفروع، قد أوضحناها فيها، وقد فسره أبو هريرة (٣) راوي الحديث بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال: فساء أو ضراط، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر.
والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس.
والأصغر: كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدئًا، وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثًا، وبه يصح قولهم: رفعت الحدث، نويت رفعه، وإلاَّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا، وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال [الطهر] (٤) وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة ما أو [بوقت] (٥) ما، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكل صلاة فقد ثبت

(١) في الأصل بياض بقدر لفظة (الثالث) كما في ب ج.
(٢) في الأصل (عن نقض)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) البخاري أطرافه (١٧٦).
(٤) في ن ب ج (المطهر).
(٥) في ن ب (لوقت).

1 / 219