İclam Bi Aclam
كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام - الجزء1
Türler
وروى فى الحديث الصحيح : «لو لا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله تعالى».
قال القرطبى (1) من علماء المالكية ( رحمه الله تعالى): «كنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما يحتاج الكعبة إليه ، وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة ؛ لأن حليها حبس عليه لحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها فى غيرها». انتهى.
فعلى قول القرطبى يكون كسوتها أيضا حبس عليها لحصرها وقناديلها ، فلا يملكها أحد. انتهى.
وقال الزركشى من علماء الشافعية ( رحمه الله تعالى) فى قواعده : «قال ابن عبد الحكم : إن امتنع من بيع كسوة الكعبة ، وأوجب رد من حمل منها شيئا».
وقال ابن الصلاح (2): «هى رأى الإمام ، والذى يقتضيه القياس : أن العادة استمرت قديما بابتدال كل سنة ، ويأخذ بنو شيبة تلك العتيقة ، فيتصرفون فيها بالبيع وغيره ، ويقرهم الأئمة على ذلك فى كل ، ولا تردد فى جوازه».
والذى يظهر لى : أن كسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل السلطان من
Sayfa 107