522

İcazetlerle İlmihal Delilleri

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في أنه لا يقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد)).

وقوله : ((أنت ومالك لأبيك)).

وقوله : ((فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها)) فلو قطع بضعة من نفسه لم يجب فيه قود.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يقام الحد في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد)).

Sayfa 523