507

İcazetlerle İlmihal Delilleri

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في قطع يد السارق إذا أقر مرتين

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن.

عن أبيه قال: رأيت عليا عليه السلام أقر عنده عبد سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني انظر إلى يده تضرب صدره.

Sayfa 508