451

İcazetlerle İlmihal Delilleri

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في أنه لاضمان على المستعير ما لم يعرها غيره

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي.

عن آبائه أن عليا عليه السلام كان يقول: في العارية هو مؤتمن ما لم يحولها، فقيل: ما تحويله إياها؟ قال: يعيرها غيره أو يدفعها إليه، ولم يروى عن غيره من الصحابة خلافه فهو كالإجماع منهم.

Sayfa 451