İcazetlerle İlmihal Delilleri
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
İcazetlerle İlmihal Delilleri
Muhammed bin Hasan el-Cürcîإعلام الأعلام بأدلة الأحكام
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب.
عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة)).
(قلت) قوله: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف.. الصواب أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء، كما قد مر مرارا وتكرارا.
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال:حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد.
عن رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف، وقال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)).
Sayfa 438